21276 - [قالوا: مالا يستباح بالإباحة لا يثبت بشهادة النساء، كالحدود].
21277 - قلنا: بضع الأمة لا يستباح بالإباحة، ويثبت تملكه في البيع والهبة بشهادة النساء كما أن بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سبب يقتضي الإباحة، وذلك السبب يجوز أن يثبت بشهادة النساء.
* * *