مسألة 1023 يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه

مسألة 1023

يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه

20497 - قال أصحابنا: ابن السبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع إليه ما يبلغه إلى وطنه.

20498 - وقال الشافعي: ابن السبيل هو المسافر ومن أراد أن يمشي سفرًا إلى وطنه وليس له ما يبلغه.

20499 - وهذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف.

20500 - لأن عندنا الدفع بالحاجة فمن كان مسافرًا ومن أراد أن يمشي السفر سواء في ذلك، وإنما نقول أن الاسم لا يتناول المقيم.

20501 - لأن السبيل الطريق رأسه لا بيته وركبه وتشاغل به فأما من عزم على السفر فحقيقة الاسم لا يتناوله فلم يحمل عليه.

20502 - ولأنه مقيم فلا يصرف إليه سهم ابن السبيل كمن لم يعزم على السفر.

20503 - احتجوا: بأنه مريد لسفره ليس بمعصية وهو من أهل الصدقة فجاز أن يدفع إليهم من سهم ابن السبيل، أصله المسافر.

20504 - قلنا: لا نسلم أن المسافر يستحق السهم لأنه يريد السفر.

20505 - فإن قيل: المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا ثم عزم على السفر جاز أن يدفع إليه من السهم وإن كان مقيمًا.

20506 - قلنا: لا نسلم هذا بل يدفع إليه بالفقر فأما من سهم ابن السبيل فلا.

20507 - قالوا: المسافر إنما يأخذ لسفر مستقبل وهذا موجود في العازم على السفر.

20508 - قلنا: الأخذ مع الحاجة لا خلاف فيه وإنما الخلاف من أين نأخذ والمسافر عندنا يأخذ السهم لوجود السفر والحاجة فأما السفر مستقبل فلا والخلاف في هذه المسّألة لا يحصل

إلا في عبارة مسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015