فقيرًا فالدفع إليه جائز وإن كان غنيًا لم يجز دفع الزكاة مع الغني كسائر الأغنياء.

20491 - ولأن المسلم الضعيف الإسلام مقيم على معصية وذلك لا يبيح دفع الزكاة كسائر المعاصي.

20492 - والذي روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دفع إلى المؤلفة فإنما فعل ذلك لأن حاجة الفقراء دعت إلى ذلك ألا ترى أنه إذا أكفاهم سقط القتال وفي ذلك منعة للفقراء وهذا المعنى قد زال.

20493 - قالوا: (أنه أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم بعد ما أسلما.

20494 - قلنا: يجوز أن يكون أعطاهما من الخمس والخلاف بيننا في الدفع من الزكاة.

20495 - قالوا: روي أن عدي بن حاتم قدم على أبي بكر الصديق بصدقة قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمر أن يلحق خالد بن الوليد فلحق فيه في زهاء ألف فارس.

20496 - قلنا: دفع إليه من سهم العاملين لأنه مولى أخذها وحملها والكلام في الدفع إليهم من سهم الفقير.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015