مسألة 1024 دفع المرأة الزكاة إلى زوجها

مسألة 1024

دفع المرأة الزكاة إلى زوجها

20509 - قال أبو حنيفة: لا يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها.

20510 - وقال أبو يوسف: ومحمد: يجوز.

20511 - وبه قال الشافعي.

20512 - لنا: أن الفريضة تمنع من دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر بسبب يوجب التوارث من غير حجب كالأولاد، ولا يلزم ولد الولد لأنه عكس لنقله.

20513 - احتجوا بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء}.

20514 - قلنا: هذا مخصوص لما ذكرنا من القياس.

20515 - قالوا: روي أن زينب امرأة ابن مسعود قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن زوجك وولدك أحق بصدقة عليهم.

20516 - قلنا: ذكر الطحاوي في هذه المسألة، وقال: ليس فيها أثر يدل على أحد القولين فالمراد بالصدقة / في هذا الخبر النافلة بدلالة ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: إنكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن وتؤذين العشير فتصدقن وافعلن من الخير ما استطعتن فجاءت زينب فقالت يا رسول الله جمعت حليًا وأريد أن أتصدق بها وأن عبد الله خفيف ذات اليد وفي حجرة أيتام صغار فيجوز أن أعطيه من ذلك فقال: نعم لك أجران أجر النفقة وأجر القرابة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015