مسألة 1022
سهم المؤلفة قلوبهم
20484 - قال أصحابنا: سهم المؤلفة يسقط.
20485 - وقال الشافعي: في أحد قوليه لم يسقط ويجوز أن يصرف إلى وجوه الكفار ومن يطاع منهم ليتألف على الإسلام وليدفع ضرره عن المسلمين.
20486 - قالوا: فكيف تكون المؤلفة من المسلمين مثل مسلم حسن إسلامه له نظير من الكفار دفع إلى المسلم ليطع الكافر في مثل ذلك فيسلم وقد يسلم أفراد قبيلة فلا يحسن إسلامهم فيعطون لحسن إسلامهم.
20487 - لنا: أن عمر وعثمان وعليًا لم يعطوا المؤلفة.
20488 - وروي أن رجلًا جاء إلى عمر فسأله العطا فقال (إنا لا نعطي على الإسلام شيئًا) {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}.
20489 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم ليدفع ضررهم عن المسلمين وقد أعز الله الإسلام وأغنى أهله عن مصانعة الكفار.
20490 - لأنه كافر فلا يجوز دفع الزكاة إليه كسائر الأغنياء فأما المسلم فإن كان