مسألة 919
حكم الرقبى
18353 - قال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى باطلة.
18354 - وقال أبو يوسف: جائزة.
18355 - وبه قال الشافعي.
18356 - وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف، فعندنا معنى الرقبى أن يقول: إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك.
18357 - وقال الشافعي: الرقبى أن يقول: داري هذه لك رقبى معناه: يرقب كل منا صاحبه، فإن مت [قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك]، فسقط الشرط، وتصح الهبة في قوله الجديد.
18358 - [وهي فاسدة في قوله القديم] وهذا الذي فسره عندنا جائز،