وإنما تمنع ما فسرناه وهو لا يجوز.
18359 - والدليل على ما قلنا: هو إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى وأبطل الرقبى.
18360 - ولأن الملك تعلق بحضور الأملاك في حال الحياة، ولا يجوز تعليقها بالأخطار.
18361 - ولأنه أرقبه عينا فلم يملكها أصلا إذا قال: أرقبتك ما في هذا البيت.
18362 - ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض، ولا يملك به غير العارية.
18363 - قالوا: روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العمرى جائزة لأهلها [والرقبى جائزة لأهلها]) وروى عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته).