18350 - قلنا: قد بينا أن الحاجة داعية إلى هبة المشاع فيما لا يقسم، ولا يمكن إزالته، ولا ضرورة في الرهن؛ لأنه يقدر أن يستعير ملك شريكه [ويرهن الجميع فالأصل هبة مالك الشريك] فلذلك افترقا.

18351 - قالوا: لو وهب اثنان من واحد [فجاز كل واحد] وهبه مشاعا.

18352 - قلنا: إن نفرق القبض لم يجز، وإن قبض النصيبين معا فقد حصل قبضه، منفعة المشاع فالمنفعة عندنا زوال الإشاعة في القبض، وإن عدمت في العقد ولو وهب نصف دار ثم وهب النصف الآخر ثم أقبضه جاز لزوال الإشاعة عن القبض وإن وجدت في العقد.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015