1572 - ولا يقال: كيف تذم على ترك الصلاة قبل بلوغها لأن هذا يلزمهم بمثله؛ ألا ترى أنها لا تذم على ترك الصلاة في أيام حيضها ولا يوجد حيض خمسة عشر -غالبًا-، وإنما يكون نادرًا، فكيف يذم جملة النساء بوجود ذلك من إحداهن، فعلم أن المراد بالخبر ترك الصلاة في غير أيام الحيض؛ لأنه يغلب على النساء من ترك الصلاة والتباس الحيض بالاستحاضة ما لا يغلب على الرجال.

1573 - قالوا: إنه معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة؛ فجاز أن يكون خمسة عشر يومًا، كالجنون.

1574 - قلنا: الجنون لا يدخله التقدير، والحيض مقدر محصور باتفاق؛ فلا يجوز اعتبار ما يتقدر بما لا يتقدر باتفاق، ولأن الجنون لا يوجد جنسه إلا مسقط، والدم قد يوجد من جنسه ما لا يؤثر في الصلاة؛ فلذلك جاز أن يختلف حكم الدم في المدة، ولا يختلف حكم الجنون، وتعكس هذه العلة فيقال: فوجب أن يكون حكمه في خمسة عشر حكمه فيما زاد عليها، كالجنون.

1575 - قالوا: دم يسقط فرض الصلاة؛ فجاز أن يكون خمسة عشر يومًا، كالنفاس.

1576 - قلنا: اعتبار دم الحيض بدم النفاس في باب التقدير لا يصح؛ للاتفاق في اختلاف مقدارهما.

1577 - ولأنه ليس لقائل أن يقول: إن الخمسة عشر إذا جاز أن يكون نفاسًا جاز أن يكون حيضًا إلا ولغيره أن يقول مثل ذلك في العشرين والثلاثين، وإذا تساوي طريق القولين وبطل أحدهما بالاتفاق فالآخر مثله.

1578 - قالوا: دم لم ينقص عن أقل الحيض يبقى معه من الشهر طهر صحيح؛ فجاز أن يكون حيضًا، كالعشرة.

1579 - قلنا: ما نقص عن أقل الحيض إنما لم يكن حيضًا لمخالفته للظاهر، كذلك خمسة عشر تخالف الظاهر فلم يكن حيضًا.

1580 - وقولهم: يبقى بعده من الشهر طهر صحيح لا نسلمه؛ لأنه قد يبقى بعده الخمسة عشر طهر صحيح، وقد لا يبقى عند نقصان الشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015