1567 - احتجوا بقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، وبقوله - عليه السلام -: ((إن دم الحيض أسود يعرف))، وقد مضى الجواب عن ذلك.
1568 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما رأيت ناقصات عقل ودين أدر على سلب أولى الألباب منهن)) قيل: يا رسول الله ما نقصان عقلهن، وما نقصان دينهن، قال: ((أما نقصان عقلهن: فإن شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل، وأما نقصان دينهن: فإن أحداهن تمكث شطر عمرها لا تصلي))، وهذا لا يكون إلا والحيض يتقدر بخمسة عشر يومًا.
1569 - والجواب: أن المحفوظ في هذا الخبر: ((إن إحداهن تمكث عدد الأيام والليالي لا تصلي))، فأما النصف: فقال ابن المظفر الحافظ: لا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الشطر: فلا يختص بالنصف، بل يتناول ما دونه كتناوله له.
1570 - ولأنه قد يتصور ترك الصلاة نصف عمر المرأة وإن كان الحيض عشرة أيام، ألا ترى أن من بلغت لخمسة عشر سنة فحاضت عشرة أيام حتى تمت لها ستون فقد تركت الصلاة شطر عمرها.
1571 - ولا يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد الفرق بين الرجال والنساء وهما يتساويان فيما قبل البلوغ؛ لأنه يجوز أن يكون ذكر ترك الصلاة في الشطر ليبين الفرق في بعض المدة دون جميعها.