مسألة 77
رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة
1581 - قال أصحابنا رحمهم الله: رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة.
1582 - وقال الشافعي رحمه الله: إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل، ولا يجوز لها أن تصلي فرضًا آخر.
1583 - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: ((دعي الصلاة أيام أقرائك واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة)).
1584 - ولا معنى لقولهم: إن هذا يفيد وجوب الوضوء للوقت، فأما بطلانه فخروج الوقت من حيث الدليل؛ وذلك لأن الكلام خرج لتقدير الرخصة، فلو بقيت