17602 - قالوا: يجوز أن يسامح في أحد بدلي العقد للحاجة، ولا يدل ذلك على جواز مثله في البدل الآخر، كما جاز التأجيل في المسلم فيه للحاجة إليه، ولم يدل ذلك على جوازه في رأس المال.

17603 - قلنا: التأجيل لو جاز في رأس المال لصار دينًا بدين، وذلك ممنوع منه.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015