مسألة 875
إجارة المؤجر ما ستأجره بأكثر من أجرته
17604 - قال أصحابنا: إذا أجر ما استأجره بجنس الأجرة لم يطب له الفضل إلا أن يكون زاد في الدار ما يزيد الانتفاع به.
17605 - وقال الشافعي رحمه الله: يطيب له الفضل.
17606 - لنا: نهيه - عليه السلام - عن ربح ما لم يضمن والمنافع لم تدخل في ضمان