17597 - قلنا: المقصود بالعقد هو اللبن، ولهذا يضاف العقد إلى الرضاع دون غيره، والعقد يضاف إلى ما تناوله العقد.

17598 - فإن قيل: إذا استأجر دارًا فالماء الذي في البئر تتناوله الإجارة، وما يؤخذ منه مجهول، ولا يدل ذلك على جواز جهالة الأجرة.

17599 - قلنا: الماء لا تتناوله الإجارة ولا يملك بها إنما هو على أصل الإباحة فيتناوله بإباحة الأصل، لا بالعقد.

17600 - قالوا: لو كان كذلك لم يثبت الخيار للمستأجر إذا نضب ماء البئر.

17601 - قلنا: يثبت له الخيار إذا انقطع ماء النهر، وإن كان ماء النهر لا يملك بل يوجد على الإباحة إلا أن الخيار يثبت؛ لأن الدار مستأجرة، وانقطاع الماء يوجب نقصان منافعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015