مسألة 855 اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

مسألة 855

اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

17199 - قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.

17200 - وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.

17201 - لنا: أن الديون ملك لصاحب المال، فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.

17202 - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.

17203 - ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير].

17204 - فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015