مسألة 855
اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها
17199 - قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.
17200 - وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.
17201 - لنا: أن الديون ملك لصاحب المال، فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.
17202 - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.
17203 - ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير].
17204 - فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن