يقتضي الديون حتى يصير بصفة رأس المال.
17205 - قلنا: المضارب لا يلزمه التسليم، وإنما يلزمه رفع يده عن المال كالمودع، فإذا أحال بالدين فقد أزال يده وتصرفه عنه، فلا يلزمه أكثر من ذلك.
17206 - وقولهم: إنه يلزمه رد رأس المال بصفته فهذا يلزمه عند حصول الربح، فأما مع عدم الربح فلا يلزمه إلا رفع يده.
17207 - قالوا: لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها، لرد رأس المال بصفته.
17208 - قلنا: بيع العرض حسن للمضارب يجوز أن يحصل فيه الربح، فإذا لم يكن فيه ربح ونص بتسليمه إلى رب المال؛ لم يجبر على بيعه/.