17198 - ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو بالمعارضة جاز؟ وقد فسر معنى القرض ومعنى البضاعة، فوجب أن يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال لعبده: بعتك نفسك بألف كان ذلك عتقًا، ولم يعتبر صريح لفظ البيع؛ لأنه أتى بمعنى العتق.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015