مسألة 852 شراء المضارب زوج ربة المال

مسألة 852

شراء المضارب زوج ربة المال

17177 - قال أصحابنا: إذا اشترى مضارب المرأة زوجها صح الشراء وبطل النكاح.

17178 - وقال الشافعي: في أحد قوليه: الشراء للمضارب.

17179 - لنا: أنه يملك بيعه على المضاربة إذا اشتراه، فملك شراءه للمضاربة بإذن رب المال، وجاز بإطلاق المضاربة عليها. أصله: الزوج الذي طلقها طلاقًا رجعيًا.

17180 - ولا يلزم إذا اشترى أمة قد ولدت منه أنه لا يجوز شراؤها للمضاربة بإذن رب المال، ولأن زوج أحد متعاقدي المضاربة يملك المضارب بإطلاق المضاربة شراءه. أصله: إذا اشترت المضاربة زوجها.

17181 - احتجوا: بأن المضاربة تقتضي ما ينتفع بشرائه ويحصل به الربح ولا يستضر به، وشراء زوجها ينفسخ به النكاح، ويسقط به المهر والنفقة، فلم يجز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015