كشراء ذوى أرحامها.

17182 - قلنا: الزوج يحصل بشرائه منفعة وهو الربح، وليس فيه ضرر على المضاربة [والمعتبر المنفعة والضرر الذي حدث رجع إلى المضاربة لا] إلى غيرها.

17183 - ألا ترى أنه لو اشترى عبدًا قد حلف رب المال لا يملكه صح الشراء، وإن استضر بالحنث. وكذلك لو كان المال لا يبلغ ثمن رقبة وليس لرب المال غيره، وقد لزمته كفارة الظهار فاشترى المضارب عبدًا فإن رب المال يستضر، لأنه يجب عتقه ويصح الشراء.

17184 - لأن هذا الضرر لا يعود إلى مال المضاربة كذلك هذا. أما الضرر الذي يلحقها بسقوط المهر والنفقة فغير مؤثر؛ لأنها لو كانت قد استوفت المهر وأسقطت نفقتها بالنشوز؛ لم يصح الشراء عندهم، وإن لم تستضر في مهرها ولا نفقتها. والمعنى في شراء من يعتق عليها أنه لا يتمكن من بيعه على المضاربة ومقتضاها شراء ما يمكن بيعه عليها.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015