17172 - [ولأنه إذا ظهر المال مساويًا قدر مال المضاربة لم يعتق عليه، وإذا تفاضلا جاز أن يعتق عليه من المضاربة قبل المفاضلة]، أصله رب المال. ولأنه حالة يملك رب المال فيها الربح فيعتق على المضارب فيها أبوه إذا كان من المضاربة. أصله عند المفاضلة.
17173 - احتجوا: بأن ملك المضارب لم يتم فيه؛ لأن نصيبه وقاية لمال (رب المال، والكلام إذا لم يتم المال لم يعتق كالمكاتب، إذا ملك أباه.
17174 - قلنا: الضارب مالك تام الملك، وإنما يزول ملكه بنقصان المال. وجواز أن يزول الملك بسبب طارئ لا يوجب نقصان الملك، كما يجوز أن يزول ملك البائع عن الثمن بهلاك المبيع قبل القبض، ولا يدل ذلك على نقصان ملكه فيه. فأما المكاتب إذا ملك أباه فإنه يساويه في صفته كما يساوي الحر أباه إذا ملكه.
17175 - قالوا: لو عتق من نصيب المضارب سلم له نصيب من الربح قبل أن يسلم لرب المال نصيبه بالقسمة.
17176 - قلنا: فأما من طريق الحكم فلا يمتنع؛ ألا ترى أن لأحد الشريكين في المال يعتق نصيبه من العبد، فيسلم له نصيبه قبل أن يسلم لشريكه حقه، ولو أراد ذلك لغير العتق لم يصح.