مسألة 851
شراء المضارب من يعتق عليه
17168 - قال أصحابنا: إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وليس في المال فضل؛ صح الشراء. فإذا ظهر ربح، عتق عليه نصيبه، وإن اشتراه وفي المال فضل فالشراء لنفسه لا للمضاربة.
17169 - وقال الشافعي: إذا قلنا إن الربح لا يملك إلا بالمفاصلة لم يعتق بظهور الربح.
17170 - وإن قلنا يملك بالظهور فهل يعتق؟ فيه وجهان، والكلام في وقوع الملك بالظهور يأتي من بعد.
17171 - فأما قولهم: إنه يملك، ولا يعتق ففاسد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه).