مسألة 841
هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا؟
17072 - قال أصحابنا: إذا اشترى رجل من اثنين شيئًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد البائعين دون الآخر. وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما.
17073 - وروي عن أبي حنيفة: أنه يجوز له أخذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد البائع، وليس له أخذه من يد المشتري.
17074 - قال: وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين قبل القبض، وله ذلك بعده.
17075 - وقال الشافعي: له أن يأخذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين.