17069 - ولأنه يستحق المبيع بالثمن فيثبت الحط في حقه كالمشترى، وكالحط في المجلس. ولأن كل من يثبت الحط في المجلس في حقه ثبت بعدمه كالمشترى وهذه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد. وقد بيناه في البيوع.
17070 - احتجوا: بأنه حط بعد لزوم البيع فلا يخلو العقد كحط الجميع.
17071 - قلنا: هناك لو لحق العقد أخرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال المجلس.
***