17076 - لنا: أنه أخذ بعض ما ثبت له في حق الشفعة بقبول واحد لنفسه، فوجب أن لا يجوز. أصله: إذا كان البائع واحدًا، والمشترى واحدًا.
17077 - فإن قيل: لا نسلم أنه قبول واحد؛ لأن قوله قبلت منكما كأنه قال: قبلت منك، وقبلت منك.
17078 - قلنا: معنى قولنا قبول واحد لأنه لا يفتقر إلى تكرار القبول وإنما يكتفي بقوله قبلت البيع. ولا يلزم إذا كان المشتري اثنين؛ لأن ذلك ملك بقبولين.
17079 - ولا يلزم إذا كان اشترى دارين هو شفيع أحدهما، لأن الطحاوي روى عن أبي حنيفة أنه يأخذها ولأنه أخذ بعض ما ثبت له فيه الشفعة، وهناك أخذ جميع ما ثبت الشفعة فيه.
17080 - ولا يلزم على المشتري ما ملكه بثمن واحد مع ثبوت حق الشفعة في جميعه، فصار كما لو اشترى شقصين من دارين هو شفيعهما. ولأن ما لا يملك أخذ بعض ما اشتراه من واحد بالشفعة لا يملك أخذ بعض ما اشتراه من اثنين. أصله الجار.
17081 - احتجوا: بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان، فوجب أن ينفرد كل