مسألة 840
إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟
17066 - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.
17067 - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.
17068 - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.