مسألة 840 إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

مسألة 840

إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟

17066 - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.

17067 - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.

17068 - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015