16677 - فأما أن تقوم بحكم دينهم فلا.
16678 - قالوا: قد اقتضت شريعتنا عند أبي حنيفة إقرارهم على تزويج ذوات المحارم، ثم لم يوجب التوارث بهذا النكاح- لم ينقض توارثًا عليهم لأن الزواج الصحيح قد يخلو من التوارث وأحكامه. فلو منعنا البيع وأسقطنا الضمان عن المتلف لنقضنا معني إقرارهم على تمولها.
16679 - فإن قيل: لو ترافعوا إلى الحاكم، أبطل نكاح ذوات المحارم وحكم على المشتري بثمن الخمر، فكان يجب أن يتساويا في الإبطال أو في التصحيح.
16680 - قلنا: ملك الإنسان لاستباحة أمه وبنته وأخته لا يجوز في الإسلام بحال فلم يجز أن يحكم الحاكم به. وملك المسلم الخمر يجوز، لأنه تملكها بالميراث والضمان، فلما جاز تملكها في الإسلام جاز للحاكم أن ينفذ الحكم المتفق عليه في الشرع والقضاء بالثمن، كالقضاء بالمسمي في نكاح ذوات المحارم إذا [دخل] بهن وكذلك نقول/.