مسألة 823
هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه
16681 - قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فوهبه لغيره فأكله، فللمالك تضمين أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب.
16682 - وقال الشافعي رحمه الله: إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له، فهل يرجع على الواهب؟ فيه قولان. وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له، على القول الذي قال: الموهوب لا يرجع.
16683 - وعلى القول الآخر: يرجع، وإن قال: كله؛ فهو طعام فلان، ثم ضمن الغاصب رجع عليه. وإن ضمنه هو لم يرجع على الغاصب. وإن قال: هذا طعامي فكله، فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولًا واحدًا، وإن رجع على الأكل فهل يرجع على الغاصب؟ قولان.