16671 - قالوا: علة الأصل تبطل بالعبد المرتد.
16672 - قلنا: هو مال لهم يجوز، بيعه ولا يجب على مستهلكه ضمان، لأنه أباح دم نفسه فيملك الإباحة على ما قدمنا.
16673 - قالوا: ما لا يتقوم لأهل ملة لم يتقوم عليها.
16674 - قلنا: لا يتقوم للمسلمين؛ لأنهم منعوا من تموله والانتفاع به، ويتقوم عليهم لمن يتموله وأقر على الانتفاع به، ولهذا يضمن الشاة التي تركت التسمية عليها عمدًا لمخالفينا ولا يضمنهم إذ أتلفوا علينا.
16675 - قالوا: المعتبر في الأحكام بما يقرون عليه في شرعنا دون ما اعتقده الكفار وإن أقررناهم عليها، كما نقرهم على كفرهم بالجزية، ولا يعتبر ذلك إقرارًا بأحكام الكفر.
16676 - قلنا: عندنا أن شريعتنا لما منعت التعرض لهم في الخمر وحظرت إتلافها عليهم، وأوجبت إقرارهم على تمولها؛ اقتضت شريعتنا تقويمها.