إن الله تعالى لعن الخمر وحرم ثمنها، ولحم الخنزير وحرم ثمنه.
16664 - قلنا: ثمنها محرم عندنا لكنهم أقروا عليه، والمختلف فيه القيمة وليس الثمن.
16665 - قالوا: نجس العين فلم يكن مالًا، ولا يجوز بيعه، ولا يضمن بالإتلاف كالبول.
16666 - قلنا: المعني فيه أنهم لا يتمولونه في العادة بالإتلاف، إلا أن توجد إباحة ممن يملك الإباحة.
16667 - قالوا: علة الأصل تبطل بالمصحف والشحوم.
16668 - قلنا: هذا غلط؛ لأنهم يتمولون المصحف [لمطالعته واقتنائه] كما يتمولون كتب اللغة والشعر. وأما الشحوم: فإنهم يتمولونها لأجل أثمانها وإن حرموها كما يتمول السمن النجس. فإن كانوا لا يتمولون الشحوم لم تضمن لهم.
16669 - قالوا: فتبطل العلة بالموقوذة وذبائح المجوس.
16670 - قلنا: أما الموقوذة: فإنها تضمن، وأما ذبائح المجوس فجوابنا عنها جوابنا في الشحوم.