والصدقة محرمة عليه، ثم جاز باختلاف المالكين.

16657 - قالوا: روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه نهاه عن بيعها.

16658 - قلنا: إنما نهاه عن إظهار بيعها. وكذلك نقول، ويدل على أنها مال لهم: أنهم يتمولونها ويعتقدونها مالًا [فكانت مالًا لهم] كالعبد المرتد.

16659 - ولا يلزم الميتة والدم؛ لأنهم إن تمولوها كانت كالخمر، ولأنه شراب ممدوح عندهم، فوجب أن يكون مالًا لهم كسائر أشربتهم.

16660 - ولأنهم يقرون على إمساكه والانتفاع به فكان مالًا لهم، كالشاة التي تركت التسمية عليها عمدًا، ولأنها كانت متمولة قبل التحريم بعد الأحكام دون الأسماء.

16661 - ولأن أهل الذمة لم يعتقدوا التحريم، فبقي التمول في حقهم كما كان، وإذا ثبت أنها مال لهم، فإذا أتلفها من غير إباحة لذمي ضمنها كسائر أموالهم.

16662 - ولا يلزمه العبد المرتد؛ لأنه بردته أباح قتل نفسه. وهو يملك الإباحة بدلالة أنه لو أقر على نفسه بالقتل قتل، فلذلك سقط الضمان.

16663 - احتجوا: بما روي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015