16631 - ولا يلزم العبد المرتد؛ لأننا ننزعه من أيديهم فنقتله، والأمة نأخذها لنعزرها أبدًا ونمسكها، وهذا يمنع الإقرار.

16632 - فإن قيل: المعني في سائر أموالهم أنها تضمن في حق المسلم، فضمت في حق الذمي، والخمر لا تضمن للمسلم فلم تضمن للذمي.

16633 - قلنا: المسلم أقر على تمول سائر الأموال كما أقر أهل الذمة، فتساووا. وليس يمتنع أن يختلف الضمان باختلاف المالك، والمتلف على صنف واحد، كما أن الملك لا يضمن للحربي ويضمن للذمي، والمال على صفة واحدة واختلف لاختلاف المتلف عليه.

16634 - ولأن كل إباحة مطعوم يقر عليه فإنه يجوز أن يضمن له بالإتلاف. أصله الشاة التي تركت التسمية عليها عمدًا.

16635 - فإن قيل: ملك يضمن لمن لا يعتقد إباحتها.

16636 - قلنا: لا نسلم بأنها لو تلفت على من يعتقد تحريمها لم يضمن له. وهذه المسألة مبنية على أنهم يقرون على بيعها وتمولها. والدليل عليه [ما روي] أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عمالة ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها.

16637 - فأذن لهم في بيعها وسمى العقد عليها بيعًا وبدلها ثمنها، والثمن لا يجب إلا في عقد صحيح، وواجب فيها العشر، وهذا لا يوجد إلا من الأموال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015