16638 - وقضايا عمر لا تخفي على الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا فهو إجماع ولأن من أصلنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف.

16639 - فإن قيل: ذكر ابن المنذر عن سويد بن غفلة أن عمر - رضي الله عنه - ذكر: أن له عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: فنشد لهم عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلوه. فقال: لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عليهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها ولوهم يبيعها ولم يزد على ذلك ومعنى قوله ولو هم: أي لا تعترضوا عليهم.

16640 - قلنا: عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول، ولذلك بين ذلك بالشحوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015