16628 - لنا: ما روي [أن] عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عماله يأمرهم بقتل الخنازير وأن تقاصوا بأثمانها من الجزية.

16629 - وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ولا يعرف له مخالف.

16630 - ولأنه شراب لهم فجاز أن يضمن بالإتلاف، أصله سائر أموالهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015