مسألة 801 إعارة المستعار وإجارته
مسألة 801
إعارة المستعار وإجارته
16126 - قال أصحابنا: إذا استعار جاز أن يعير، إلا أن يشترط استيفاء المستعير للمنفعة، والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال.
16127 - وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يؤجر قولًا واحدًا، وهل له أن يعير؟ على وجهين:.