مسألة 801 إعارة المستعار وإجارته

مسألة 801

إعارة المستعار وإجارته

16126 - قال أصحابنا: إذا استعار جاز أن يعير، إلا أن يشترط استيفاء المستعير للمنفعة، والعين مما يختلف باختلاف الاستعمال.

16127 - وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز أن يؤجر قولًا واحدًا، وهل له أن يعير؟ على وجهين:.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015