16128 - لنا: أن التبرع في حالة الحياة تارة يقع بالأعيان وتارة بالمنافع، فإذا كان من تبرع عليه بعين وجاز له أن ينتفع بها بنفسه جاز أن ينقل الانتفاع إلى غيره، كذلك إذا تبرع عليه بالمنفعة.

16129 - ولأن التبرع بالمنفعة تارة يكون في الحياة وتارة بعد الموت بالوصية، ثم جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير، كذلك المستعير. ولأنه عقد يدخله التوقيت فجاز أن ينقل المعقود له إلى غيره، كالإجارة.

16130 - ولأن الأعيان يصح تمليكها كالمنافع، ثم كان التبرع بالأعيان في حال الحياة تارة إباحة وتارة تمليكا، كذلك المنافع.

16131 - احتجوا: بأنه تبرع لم يتصل بالقبض كالهبة التي لم تقبض.

16132 - قلنا: قبض العين التي تستوفى المنفعة عند مخالفنا قبض لمنافعها فلم يصح هذا الكلام على أصله. فأما على أصلنا فإن قبض العين ثبت لجواز التصرف في المنافع بدلالة المستأجر.

16133 - قالوا: أما بالانتفاع على الصفة فلم يجز له أن يبيح لغيره، لأن ذلك استيفاء على غير الوجه الذي أثبت له.

16134 - قلنا: إذا أطلق العارية ولم يقل: إن تركت أنت فقد أباحه مطلقًا فلم يكن في ذلك استيفاء ماله بوجه، فأما إن أعير ركوبه فليس له أن يعير. ثم هذا تمليك وليس بإباحة. الدليل عليه: أن هذا العقد مختلف في تعلق الصحابة به، ولو كان إباحة لم يصح ذلك فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015