16118 - فإن قيل: المراد به حتى ترد إلى المالك.

16119 - قلنا: قد يبرأ بالرد إلى وكيل المالك والمولى عليه.

16120 - فإن قالوا: يضمن جميع ذلك.

16121 - قلنا: فنحن نضمن الرد المعتاد، وهو أخص مما أضمرتم فكان أولى.

16122 - ولأنه رد العارية إلى الموضع الذي يعتاد كونها فيه، فوجب أن يبرأ من ضمان الرد. أصله إذا رد وهو حاضر. ولأنه إذا ردها إلى من جرت العادة بالرد عليه فأشبه إذا ردها إلى صاحبها.

16123 - ولأنه رد العارية إلى من يحفظ به العين في العادة فوجب/ أن يبرأ من ضمان الرد. أصله: إذا رد العارية إلى المالك.

16124 - احتجوا: بأن ما وجب رده وجب رده على مستحقه، أو من هو في مقامه بوكالة أو ولاية. ولأنه في منزله. أصله: الوديعة ومال المضاربة والمال الذي في يد الشريك والوصي والمسروق والمغصوب.

16125 - قلنا: الرد يعتبر فيه العادة، والودائع لم تجر العادة بردها إلى البيوت، وإنما ترد إلى المالك، والعواري قد جرت العادة بردها إلى منزل صاحبها وبرد الدواب إلى إصطبلها، فوجب أن تعتبر العادة في كل واحد من الأمرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015