مسألة 800 رد العارية

مسألة 800

رد العارية

16115 - قال أصحابنا: إذا رد العارية إلى منزل صاحبها، كما لو كانت دابة فردها إلى اصطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًا صحيحًا، ولم يلزمه ضمان.

16116 - وقال الشافعي: لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله.

16117 - لنا: حديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى ترده) وهذا قد رد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015