حق فيما بعد.

16113 - قالوا: الظاهر أن الغراس يراد للتأييد، فحمل إطلاق العقد على ظاهره، ولم يجز له الرجوع كما لو أعاره موضعًا ليدفن فيه.

16114 - قلنا: عندهم لا فرق بين التوقيت وعدم التوقيت، فلا معنى للرجوع إلى العادة في التأييد، فأما الغرس فغير مسلم، وأما إذا أعاره له- للبناء فتجوز له المطالبة بالنقل من ملكه، ولو سلمنا فلأن النقل بالتراضي ممنوع منه، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه بالتراضي غير ممنوع منه.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015