مسألة 61 إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

مسائل المسح على الخفين [61 - 70]

مسألة 61

إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر

1268 - قال أصحابنا: إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر، أتم مدة السفر.

1269 - وقال الشافعي: يمسح مسح المقيم.

1270 - لنا: قوله - عليه السلام -: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)). وهذا مسافر، ولا يعترض عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((والمقيم يوما وليلة))، لأنه بعد السفر لا يسمى مقيما.

1271 - ولا يقال: إن الخبر يقتضي من يسير ثلاثة أيام في السفر، ومن كان مقيما في الابتداء لا يسير في السفر ثلاثة أيام، فلا يتناوله الخبر؛ وذلك لأن الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر: قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في الإقامة، بقي ما سواه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015