1272 - ولأنه مسح صادف حال السفر، فجاز أن يستوفي رخصة المسافر، كالمبتدئ في السفر.

1273 - ولأنه سافر مع بقاء مدة المسح، فأشبه إذا سافر قبل المسح.

1274 - ولا يقال: إن من سافر فقد ابتدأ العبادة حال الإقامة؛ وذلك أن سبب الرخصة الحدث دون المسح، وابتداء المدة يعتبر منه، فإذا كان حصول ابتداء المدة في حال الإقامة لا يمنع من الانتقال بالسفر، فكذلك ابتداء المسح في الإقامة لا يمنع الانتقال.

1275 - ولأنه معنى يتكرر في مدة ويؤثر في السفر، فكان المعتبر بحال الفعل، كالصوم والصلاة.

1276 - ولأن الحكم المتعلق بالمدد إذا طرأ الكامل على الناقص جاز أن يغير ما تقدم، كالحرية إذا طرأت على السفر.

1277 - احتجوا: بأنه معنى يختلف بالسفر والحضر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر وجب أن يغلب حكم الحضر، كمن افتتح الصلاة في سفينة ثم انحدرت.

1278 - والجواب: أن قولهم (معنى) إن أرادوا به المسح، فذلك لا يختلف بالسفر والحضر، وإن أرادوا المدة، فافتتاح المدة في الحضر لا يمنع الانتقال بالاتفاق، كمن أحدث ولم يمسح حتى سافر.

1279 - ولأن الصلاة عبادة واحدة، فإذا افتتحها في الحضر لزمت بالافتتاح كاملة، فلم تتغير بالسفر، وأما المسح فهو عبادات، فحل محل الصلوات، فلا تعتبر الإقامة في أحد ما ينافيها.

1280 - ولا يقال: إن المدة واحدة، فالمسحات فيها كأركان الصلاة الواحدة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015