مسألة 60
إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر
والغلبة للماء جاز التحري
1261 - قال أصحابنا: إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر، والغلبة للماء جاز التحري.
1262 - وقال الشافعي: لا يتحرى أبدًا.
1263 - لنا: أن تمييز الماء مما ليس بماء أقرب من تمييزه بماء نجس، فإذا وجب التحري هناك فهاهنا أولى. ولأن الطاهر غلب على المحظور الذي لا يجوز استعماله بحال في الطهارة، فأشبه الماء النجس والطاهر.
1264 - قالوا: الاشتباه حصل في محظور ومباح من أصله فلم يدخله التحري، كالمذكاة والميتة، والأخت والأجنبية.
1265 - قلنا: لا يتغير بالحظر، والأصل والحظر الطارئ إذا كان المنع متعلقا بكل واحد منهما كالآخر.
1266 - ألا ترى أن ما عفي عنه من النجاسة عندنا لا فرق فيه بين الأصلي منها والطارئ، وما لم يعف عنه يتساويان فيه، وكذلك على أصلهم لا فرق بين وقوع الماء النجس في القلتين أو وقوع الترك، فلم يصح الفرق بينهما.
1267 - فأما المذكاة والميتة، فيجوز التحري إذا غلب المذكى، كما يجوز إذا غلبت الأواني. وأما الأخت والأجنبية فلا يجوز التحري، ليس لأن الحظر من الأصل؛ ألا ترى أن الأجنبية لما اختلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا، وفي الموضع الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي، كمن اختلطت أخته بنساء بلد جاز أن يتحرى ويتزوج.