مسألة 55
طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل
حتى يغلب على الظن زوالها
1136 - قال أصحابنا: طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل حتى يغلب على الظن زوالها.
1137 - وقال الشافعي: إذا كثرها بالماء طهرت.
1138 - لنا: قوله - عليه السلام -: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا)) فاعتبر الثلاث؛ لأن غلبة الظن توجد عندها غالبًا، فلو كان المعتبر المكاثرة لذكرها واقتصر على مرة. ولأنه لا يتوصل إلى العلم بزوالها وما وجب علينا، ولا طريق فيه إلى العلم، فتعلق الفرض بالظن، كجهات القبلة.
1139 - ولأنه لم يغلب على ظنه زوال النجاسة؛ فصار كما لو لم يكاثرها، ولأنها نجاسة غير مرئية، فلم يعتبر فيها المكاثرة، كولوغ الكلب.