بنجسة، وإنما هي من الطوافين والطوافات عليكم)). وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نفي النجاسات، والخلاف في الكراهة دون النجاسة.

1131 - قالوا: روي أنه توضأ بفضلها، ولو كان مكروهًا لم يتوضأ به.

1132 - قلنا: قد اعترض ابن شجاع على هذا الخبر، وقال: هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

1133 - ولأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان، كما أخر الصلاة إلى أوقاتها المكروهة.

1134 - قالوا: نوع بهيمة يجوز اقتناؤه على الإطلاق، فكان سؤره طاهرًا، كالإبل.

1135 - قلنا: الكراهة على طريقة أبي الحسن ليس بمعنى في الهر، وإنما هي النجاسة الطارئة، والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نجاسة حادثة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015