1140 - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبًا من ماء.
1141 - والجواب: أنه غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن ذلك يزول بهذا القدر.
1142 - قالوا: قال لأسماء في دم الحيض: ((حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء)).
1143 - قلنا: هذه نجاسة مرئية، وزوالها يعلم يقينًا، فلذلك لم يشترط الظن.
1144 - قالوا: نجاسة لم يشترط فيها التراب، فلم يراع فيها العدد، كما لو غلب على ظنه طهارتها أول مرة.
1145 - قلنا: لا يراعى العدد، وإنما يراعى الظن، فإذا حصل بمرة جاز، وإن لم يحصل لم يعتبر العدد لمعنى فيه، وإنما يعتبر حصول الظن.