مسألة 54
يكره الوضوء بسؤر الهر
1127 - قال أبو حنيفة: يكره الوضوء بسؤر الهر.
1128 - خلافًا للشافعي.
1129 - لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا، وإذا ولغ فيه الهر أن يغسله مرة)). وروي: ((ثلاثًا))، هذا يفيد الكراهة؛ ولأنها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في فيها نجاسة فصارت كيد الصبي والمستيقظ. ولأن لحمها ممنوع منه من غير حرمة، فأثر ذلك في سؤرها، كالكلب.
1130 - احتجوا: بحديث أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الهر ليست