لا تخبرنا بشيء، قالوا: ولو كانت نجسة لاحتاط في المسألة.

1119 - قلنا: هذا الخبر دلالة لنا؛ لأن عمر منع الراعي من الإخبار، ولو كانت طاهرة لم يمنعه ولم يلزمه الاحتياط؛ لأنه لا ظاهر للنجاسة، فلم يرد يلزم بالخبر فرضًا لم يكن لازمًا.

1120 - قالوا: نوع بهيمة بجوز بيعه، فكان سؤره طاهرًا، كالشاة.

1121 - قلنا: جواز البيع لا يدل على الطهارة؛ لجواز بيع الأعيان النجسة، وامتناع البيع لا يدل على النجاسة؛ لأن الحشرات لا يجوز بيعها وأسآرها طاهرة.

1122 - ولأن المعنى في الشاة طهارة لبنها، فكان سؤرها طاهرًا، ولم يحكم بنجاسة لبن السباع، كذلك آسارها. ولأن السؤر ينفصل من اللحم فيمكن الاتراز منه، فصار كما لو قع فيه لحم سبع، وسؤر الشاة ينفصل من لحمها كما لو وقع فيه لحم شاة.

1123 - قالوا: حيوان يجوز اقتناؤه على الإطلاق، كالإبل.

1124 - قلنا: الوسف غير مسلم؛ لأن اقتناء السبع كاقتناء الكلب: إن كان لغرض جاز، وإن كان لغير غرض لم يجز، والمعنى في الأصل ما قدمناه.

1125 - قالوا: حيوان يطهر جلده بالدباغ، كالشاة.

1126 - قلنا: يبطل على أصلنا بالكلب، ولأن طهارة العين بما يؤثر في الطهارة لا يدل على طهارتها، وإنما يدل على النجاسة؛ لأن الأعيان النجسة تحتاج إلى التطهير، والمعنى في الأصل ما قدمناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015