مسألة 704
إعارة العين ليرهنها المستعير في دينه
13938 - قال أصحابنا: إذا أعاره عينا ليرهنه المستعير في دينه، جاز، فإن هلكت في يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار ما سقط من الدين.
13939 - وللشافعي قولان، أحدهما: أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال، فإذا تلفت العين ضمن المستعير قيمتها.
والقول الثاني: أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه، فإذا قال: إنه عارية صح وإن لم يبين المقدار الذي يرهنه به، وجنسه وصفته.
13940 - وهذه المسألة مبنية على: أن الرهن مضمون، فإذا هلك صار المرتهن مستوفيا لدينه، فكأن المعير أذن له في قضاء دينه من ماله، فيرجع عليه.
13941 - ولأنه رهن مال غيره بدين على نفسه، فكان تلفه من ضمانه، أصله: إذا أذن له أن يرهنه بدين حال، فرهنه بدين مؤجل.
13942 - ولأنه جمع بين العارية والإذن في الرهن، فصار كما لو أعاره لينتفع به، ثم أذن له أن يرهنه.
13943 - ولأن العارية] للرهن عارية؛ لضرب من الانتفاع؛ فكان يجب أن يتعلق بالقبض الضمان، كالعارية [للاستعمال على قولهم.