مسألة 705
رهن المكاتب بمال الكتابة
13944 - قال أصحابنا: إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنا جاز.
13945 - وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: أنه دين يصح استيفاؤه، فصح أخذ الرهن به، كسائر الديون.
13946 - ولأنه دين على المكاتب؛ فجاز أخذ الرهن به، كأثمان البياعات.
ولأنه بدل العتق؛ فجاز أخذ الرهن به، كالبدل في العتق على مال.
13947 - قالوا: المعنى في جميع هذه الديون: انه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز أخذ الرهن بها، فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به.
13948 - قلنا: علة الأصل تبطل بضمان الدرك الذي تجوز الكفالة به، ولا يجوز أخذ الرهن به.
13949 - وعلة الفرع لا تصح، لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوتا صحيحا، ودين الكتابة ليس بدين صحيح، فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل.