مسألة 703
جناية العبد المرهون
13933 - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.
13934 - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.
13935 - قلنا: الكلام في موجب الجناية.
13936 - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.
13937 - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.