وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في جلد الميتة: (الدباغ يحللها كما تخلل الخمر فيحل)، وذكر الدارقطني) كما يحل الخل الخمر).
13819 - قالوا: اجمعنا على ترك ظاهره، لان الخل لا يحلها، وإنما تحل باستحالتها.
13820 - قلنا: فإذا الخل حللها، لأنها لما استحالت إليه حلت، ولو استحالت إلى غيره لم تحل.
13821 - ولأنها عين لو تخللت فحلت، فجاز أن يتخذ منها الخل، كالعصير.
ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها، كالبيض.
13882 - فإن قيل: من أصحابنا من قال: إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة تصرفا.
13823 - قلنا: نحكم بطهارتها إذا استحالت، وكونها طاهرة، مثل ذلك لا يمنع هذا الوصف، فالدليل على طهارتها إذا خللت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم الإدام الخل).